العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول "إن لم تعتذري الآن، تكونين طالقا" في لحظة غضب وندم، وإذا لم يقع، فمتى تجب الكفارة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا سلب العقل. والطلاق المعلق يقع بحصول الشرط عند الجمهور، سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق أو التهديد ونحوه. أما على قول ابن تيمية، فإذا قصد به التهديد ولم يقصد إيقاع الطلاق، لم يقع الطلاق وتلزم كفارة يمين. وعليه، فما دامت الزوجة لم تعتذر في الوقت المحدد، فقد حنث الزوج في يمينه، والمفتى به عندنا وقوع الطلاق، ويمكن للزوج مراجعة زوجته إذا لم يكن الطلاق مكملاً للثلاث.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
172438
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي