هل تعتبر الألفاظ المذكورة في حالات الغضب الشديد، من "أنت طالق" المكررة بقصد التأكيد، أو الحلف بالطلاق أو كفارة اليمين على أمور معينة، أو الألفاظ الدالة على عدم الرغبة في استمرار الزواج، طلاقًا يقع أم تتطلب كفارة يمين، مع العلم أن النية كانت للتخويف أو المنع؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يُنصح بالتحذير من تساهل الزوج في الطلاق، فهو أمر خطير وقد يؤدي إلى تحريم الزوجة عليه. كثرة الحلف بالطلاق تُعد من الفسق والعيب الموجب للفراق. يجب عرض تفاصيل حالات الطلاق على أهل العلم أو القضاء لاحتياجها إلى استفصال وتبيان. الطلاق الصريح لا يحسب إلا طلقة واحدة حتى لو تكرر اللفظ إذا كان بقصد التأكيد. ألفاظ الكناية كالقول "إما أنا أو الطبيب" أو "مسألة العمل في المصنع" أو "مسألة أختها"، لا تُعد طلاقًا إلا إذا قُصد بها الطلاق، وإلا فهي زجر أو تعنيف. اليمين في هذه الحالات كفارتها كفارة يمين عند الحنث. الغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا وصل إلى درجة فقد الوعي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/90506
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 90506
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي