هل يأثم العامل في الصيدلية إذا أعطى العميل فاتورة بالثمن الفعلي للعلاج دون الخصم، علمًا أن العميل سيسترد المبلغ من جهة عمله مع وجود فرق سعر بسبب الخصم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
لا يكتب في الفاتورة إلا الثمن الفعلي المدفوع، حتى لا يتحايل المشتري على جهة عمله ويأخذ منها أكثر مما دفع، فيكون كاتب الفاتورة متعاونًا معه على الإثم. ويمكن كتابة الثمن الأصلي ونسبة الخصم والثمن المدفوع؛ لبيان ذلك في الفاتورة وتجنب مساعدة المتحايلين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/171690