هل يعتبر تزويرًا أو حرامًا أن تأخذ المؤمنة مبلغ التأمين كاملًا إذا كان صاحب المختبر قد سجل لها في الفاتورة المبلغ الرسمي للتحاليل قبل الخصم، مع أنها دفعت له مبلغًا أقل بعد الخصم؟ وماذا تفعل إذا كان ذلك حرامًا؟
ما قام به الموظف من كتابة فاتورة غير حقيقية هو تزوير محرم وخداع ممنوع، ولا يجوز أخذ أكثر مما بُذل في العلاج. يجب الرجوع إلى العامل لتسجيل المبلغ الصحيح، أو رد المبلغ الزائد لشركة التأمين. إن لم تستطيعي، فتصدقي بالزائد على الفقراء والمساكين.
يوجد نوعان من التأمين: التكافلي التعاوني المشروع، والتجاري المحرم القائم على الغرر والقمار. إذا كان تأمين عملك تجاريًا، فليس لكِ الانتفاع بأكثر مما اشتركت به جهة عملك. إذا كانت الزيادة التي أضافها الموظف لا تتجاوز القدر الذي اشتركت به جهة عملك، فلكِ الانتفاع بها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/119283