العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمرأة أن تأخذ أجرة من ميراث أختها المريضة عقليًا مقابل رعايتها وخدمتها لها، وصرف الباقي على بيتها وأولادها والتصدق به عنها وعن والدها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من أصيب في عقله، يتولى وليّه الحفاظ على ماله والإنفاق منه على المصاب وعلى من تلزمه نفقته، وإخراج زكاته. الولاية تكون للأب، ثم وصي الأب، ثم القاضي.

إذا لم يوجد أب أو وصي، يرجع إلى القاضي الشرعي لتعيين ولي. يجوز للولي أن يستأجر من يقوم بخدمة المصاب، أو يقوم بذلك هو وأولاده بأجرة المثل، دون زيادة أو صرف من المال في الصدقة. أجرة المثل هي ما يأخذه شخص آخر لو استُؤجر لهذه الخدمة.

لا يجوز للولي التصرف في مال المحجور عليه إلا بما فيه مصلحة له، ولا يملك الولي التبرع أو الصدقة أو المحاباة بمال المحجور عليه. وعليه الإنفاق بالمعروف دون إسراف أو تقتير.

لا يجوز التصدق من مال فاقد العقل، ويجب على الولي أخذ ولاية من المحكمة للتصرف في المال. يجوز للولي الإنفاق على المصاب من ماله بقدر حاجته، ويأخذ أجرته على خدمته بأجرة المثل، وإذا فضل شيء من المال يعاد إليه، وإذا لم يكف المال، فإما أن يتبرع الولي بالزيادة أو يرجع للقاضي.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
19533
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي