ما مدى صحة استخدام قاعدة "العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب" في غير ما وردت فيه الآيات كآية الغنائم (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) وآية ترك الجهاد (وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَة)؟
نص الأصوليون والفقهاء على قاعدة "العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب" وهي متفق عليها عند جماهير أهل العلم، ودلالة اللفظ على سببه تكون قطعية، ولا يجوز إخراج السبب عن عموم اللفظ.
ويجب الانتباه لأمرين عند تطبيق هذه القاعدة: 1. يُفرَّق بين ورود العام على سبب خاص، فلا يخصصه، وبين دلالة السياق والقرائن على تخصيص العام، فإن ذلك يخصصه. 2. اعتبار عموم اللفظ دون خصوص السبب يكون إذا لم يكن هناك معارض، أما إذا وُجد معارض، فيُحمل اللفظ على خصوص السبب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/24075