ما مدى صحة استخدام قاعدة "العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب" في غير ما وردت فيه الآيات كآية الغنائم (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) وآية ترك الجهاد (وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَة)؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
نص الأصوليون والفقهاء على قاعدة "العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص " وهي متفق عليها عند جماهير أهل العلم، ودلالة اللفظ على سببه تكون قطعية، ولا يجوز إخراج السبب عن عموم اللفظ.
ويجب الانتباه لأمرين عند تطبيق هذه القاعدة: 1. يُفرَّق بين ورود العام على سبب خاص، فلا يخصصه، وبين دلالة السياق والقرائن على تخصيص العام، فإن ذلك يخصصه. 2. اعتبار عموم اللفظ دون خصوص السبب يكون إذا لم يكن هناك معارض، أما إذا وُجد معارض، فيُحمل اللفظ على خصوص السبب.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/24075
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 24075
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي