ما هو شرح قاعدة "ما تطرّق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال" مع أمثلة؟
قاعدة "حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط منها الاستدلال" تُروى عن الإمام الشافعي، ومرادها أن اللفظ الشرعي يصبح مجملاً عند تساوي الاحتمالات فيه، أو عند وجود وقائع فعلية تحتمل التخصيص. بينما "ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال ويحسن بها الاستدلال"، وهذا يشير إلى أن الاحتمال المرجوح لا يؤثر في دلالة الدليل، وإلا لسقطت جميع الأدلة بتطرق الاحتمالات إليها.
ويُفرّق بين القاعدتين بأن الأولى تخص الوقائع الفعلية التي تحتمل الإجمال، بينما الثانية تخص الوقائع القولية التي تحمل معنى العموم. فالاحتمال الذي يوجب الإجمال هو الاحتمال المتساوي أو الراجح، لا المرجوح. كما أن كلام الشارع إذا احتمل وجهين على السواء يصبح مجملاً. لكن إذا كان اللفظ ظاهراً في جنس أو نصاً، فلا يقدح ذلك في دلالته، حتى لو تردد بين أنواعه وأفراده.
وعليه، فإن القاعدة الأولى تنطبق حيث تتساوى الاحتمالات في كلام الشارع، بينما الثانية تنطبق عندما تكون الاحتمالات في محل المدلول لا في الدليل، ويكون ترك الاستفصال بمنزلة العموم. والرحتمال المقصود ليس الاحتمال العقلي المجرد، بل الاحتمال الذي يضاف إلى أمر واقع، وإلا لأدى ذلك إلى رد معظم الأحكام الشرعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/110861
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 110861
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي