هل القاعدة الفقهية "إذا انتفت العلة انتفى الحكم" صحيحة ومُطبقة على أي حكم مهما كانت علة حرمته؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
القاعدة الفقهية " يدور مع علته ثبوتاً وعدماً" تطبق إذا كانت العلة تامة وقطعية، وهي العلة التي يجب وجود المعلول عندها ولا يتوقف وجوده على شيء آخر.
العلة التامة إذا عرفت بالنص الشرعي يدور معها الحكم وجوداً وعدماً. أما إذا لم تكن تامة، أو لم تعرف بنص شرعي، فيمكن أن يبقى الحكم مع عدمها.
إذا انعدمت العلة، انعدم الحكم المتعلق بها، ولكن يجوز وجود حكم مماثل بعلة أخرى. فإن وجد الحكم بدون علة أخرى، دل ذلك على عدم تأثير العلة وبطلانها.
" لذاته لذاته" هو ما لم يكن تحريمه وكراهته لعلة يدور معها وجوداً وعدماً، مثل تحريم الزنا وشرب . أما "المحرم لعارض والمكروه لعارض" فهو ما كان تحريمه وكراهته لعلة يدور معها وجوداً وعدماً، مثل بماء مغصوب.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/135289
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 135289
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي