العودة إلى البحث

هل القاعدة الفقهية "إذا انتفت العلة انتفى الحكم" صحيحة ومُطبقة على أي حكم مهما كانت علة حرمته؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

القاعدة الفقهية "الحكم يدور مع علته ثبوتاً وعدماً" تطبق إذا كانت العلة تامة وقطعية، وهي العلة التي يجب وجود المعلول عندها ولا يتوقف وجوده على شيء آخر.

العلة التامة إذا عرفت بالنص الشرعي يدور معها الحكم وجوداً وعدماً. أما إذا لم تكن تامة، أو لم تعرف بنص شرعي، فيمكن أن يبقى الحكم مع عدمها.

إذا انعدمت العلة، انعدم الحكم المتعلق بها، ولكن يجوز وجود حكم مماثل بعلة أخرى. فإن وجد الحكم بدون علة أخرى، دل ذلك على عدم تأثير العلة وبطلانها.

"المحرم لذاته والمكروه لذاته" هو ما لم يكن تحريمه وكراهته لعلة يدور معها وجوداً وعدماً، مثل تحريم الزنا وشرب الخمر. أما "المحرم لعارض والمكروه لعارض" فهو ما كان تحريمه وكراهته لعلة يدور معها وجوداً وعدماً، مثل الوضوء بماء مغصوب.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي