العودة إلى البحث
السؤال

ما أصل القواعد الفقهية: "الممتنع عادة كالممتنع حقيقة"، و"لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان"، و"يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ذكرت القاعدة : "العادة مُحكَّمة"، ودليلها قوله تعالى: (خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ ).

القاعدة الثانية: "تغير الأحكام بتغير الأزمان" خاصة بالأحكام المبنية على العرف والعادة، أما الثابت بنص شرعي فلا يتغير.

القاعدة الثالثة: "يُغتفر في التابع ما لا يُغتفر في المتبوع"، ودليلها جواز بيع الناقة الحامل مع حملها تبعًا، رغم عدم جواز بيع الجنين وحده.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
125886
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي