ما أصل القواعد الفقهية: "الممتنع عادة كالممتنع حقيقة"، و"لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان"، و"يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع"؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ذكرت القاعدة : "العادة مُحكَّمة"، ودليلها قوله تعالى: (خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ ).
القاعدة الثانية: "تغير الأحكام بتغير الأزمان" خاصة بالأحكام المبنية على العرف والعادة، أما الثابت بنص شرعي فلا يتغير.
القاعدة الثالثة: "يُغتفر في التابع ما لا يُغتفر في المتبوع"، ودليلها جواز بيع الناقة الحامل مع حملها تبعًا، رغم عدم جواز بيع الجنين وحده.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/125886
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 125886
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي