العودة إلى البحث

ما أصل القواعد الفقهية: "الممتنع عادة كالممتنع حقيقة"، و"لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان"، و"يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع"؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

ذكرت القاعدة الأولى: "العادة مُحكَّمة"، ودليلها قوله تعالى: (خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ).

القاعدة الثانية: "تغير الأحكام بتغير الأزمان" خاصة بالأحكام المبنية على العرف والعادة، أما الحكم الثابت بنص شرعي فلا يتغير.

القاعدة الثالثة: "يُغتفر في التابع ما لا يُغتفر في المتبوع"، ودليلها جواز بيع الناقة الحامل مع حملها تبعًا، رغم عدم جواز بيع الجنين وحده.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي