هل يقع الطلاق إذا حلف الزوج بأني أعطيت فلانة شيئًا، بينما أعطيت ابنتها، وهل يدخل هذا في حكم اليمين؟ وما حكم الحلف بالطلاق لمنع الإعطاء أو مقاطعة الأرحام، وهل يقع الطلاق إذا تراجع الزوج عن يمينه بالسماح بالإعطاء بعد الحلف؟
من حلف بالطلاق أو علقه على شرط، فإن طلاقه يقع إذا حنث، سواء قصد إيقاع الطلاق أو قصد الحث أو المنع أو التهديد، ولا ينفعه التراجع عن اليمين، وهذا ما عليه الفتوى. والمفتى به أن الزوج لا يملك التراجع عن يمينه، فإذا حنث فيها وقع طلاقه. وحنثه يتوقف على معرفة قصده باليمين؛ لأن النية معتبرة في الأيمان. ولا يجوز قطع الأرحام، لكن يجوز للزوج منع زوجته من صلة بعض أرحامها إذا خشي عليها مفسدة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/177188