هل يجب رد الفيلم الإباحي المسروق لصاحبه الأصلي بعد التوبة منه وإتلافه؟
لا ضمان في إتلاف آلات المنكر؛ لأن النهي عنها باليد مطلوب لمن استطاع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده". ولكن لما كان هذا الفيلم يمكن محو ما فيه دون إتلافه، فينبغي إعادة فيلم فارغ لوالد صديقك، أو تستسمحه؛ وذلك مراعاة لمذهب أبي حنيفة الذي يرى ضمان آلات المنكر إذا أمكن استعمالها في غير المنكر. أما الجمهور فلا يرون ضمانها، وهذا هو المفتى به عند الحنفية أيضًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/49434