العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمرأة النصرانية أن تزوج نفسها بدون وكيل، وهل الزواج صحيح إذا كان مهرها وردة تُهدى لها يوم الدخول وفي كل سنة من تاريخ الزواج، مع العلم أن الزواج كان إسلاميًا بحضور الإمام وشهادة عدلين، وأنها وافقت على توكيل أحد الإخوة المسلمين عنها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الراجح أنه لا حد لأقل ، لكن لا بد أن يكون المهر منتفعاً به، وعليه؛ فإذا كانت الوردة منتفعاً بها فيصح كونها مهراً.

أما اشتراط إحضارها كل سنة في نفس تاريخ الزواج، فيخشى أن يكون فيه تشبه بالكفار، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من تشبه بقوم فهو منهم"، فلا يجب الوفاء بهذا .

وأما حضورها مع الإمام فلا يضر إذا كانت متحجبة.

المشكلة الكبرى في زواجها بدون إذن وليها النصراني، وهو باطل عند ، لقوله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل".

لذلك يجب تجديد العقد بإذن وليها، ودعوتها .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
46726
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي