هل تقع الفرقة باللفظ الصريح للطلاق كقول الزوج: "الطلاق" أو "طلاق" أم لا بد من اشتقاقات الكلمة؟
لا يقع الطلاق بمجرد تلفظ الزوج بكلمة "الطلاق" أو "طالق" إذا لم تكن مضافة إلى الزوجة، إلا إذا نوى إيقاعه بها. ويشترط لوقوع الطلاق الصريح أن يُسند لفظه إلى الزوجة، كأن يقول "زوجتي طالق" أو "أنت طالق"، أو "طلقتك" أو "أم أولادي طالق" إذا لم يكن له أولاد من غيرها. أما مجرد التلفظ بكلمة "طالق" دون إسناد، فلا يقع به طلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/96977