كيف يُعتبر لفظ "الطلاق" صريحًا ومُوقِعًا للطلاق، بينما ورد في "فقه السنة" أنه لا يقع به؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يشترط في الصريح أن يكون لفظ (الطلاق) ومشتقاته مسندًا إلى الزوجة، كـ (أنتِ طالق) أو (طلقتكِ)، ولا يكون بصيغة الأمر أو المضارع. فإذا لم يُضَف اللفظ إلى الزوجة، يعتبر كناية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/116365
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 116365
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي