العودة إلى البحث
السؤال

كيف يُعتبر لفظ "الطلاق" صريحًا ومُوقِعًا للطلاق، بينما ورد في "فقه السنة" أنه لا يقع به؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يشترط في الصريح أن يكون لفظ (الطلاق) ومشتقاته مسندًا إلى الزوجة، كـ (أنتِ طالق) أو (طلقتكِ)، ولا يكون بصيغة الأمر أو المضارع. فإذا لم يُضَف اللفظ إلى الزوجة، يعتبر كناية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
116365
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي