هل يقع طلاق على الزوجة، إذا قال الزوج لها مستغرباً كلمة "طالئ" وهو يقصد سؤالها عن الفتوى التي تقول إن الطلاق لا يقع بها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما شاع في بعض البلاد من نطق كلمة "طالق" بالهمز دون القاف، لا يمنع وقوع بذلك ولا يجعل اللفظ غير صريح في الطلاق، لأن لفظ الطلاق لم يوجب إزالة العصمة بالوضع اللغوي، بل الإنشائي. والطلاق يثبت بجميع أنواع اللغات؛ إذ المدار على المعنى. أما ما تلفظ به الأب مستفهمًا أو حاكيًا فلا يقع به طلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/114004
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 114004
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي