العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من قال لزوجته أنت محرمة علي كأختي حتى ينصلح حالها، ثم قال لها إن خرجت فأنت طالق، وهو لا يريد الطلاق، وهل تجب الكفارة في هذه الحالة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

قولك لزوجتك "محرمة مثل أختك" إن لم تقصد به الظهار فلا شيء عليك لكن تلزمك كفارة يمين. وإن قصدت به ظهارًا مؤقتًا حتى يصلح حال زوجتك، فإن جامعتها قبل ذلك لزمتك كفارة ظهار. وقولك "إن خرجت فأنت طالق" إن خرجت زوجتك يقع الطلاق عند جمهور العلماء، وإن كنت تقصد التهديد فقط فتلزمك كفارة يمين. ولا يجوز لك ضرب زوجتك على وجهها. وفي حال وقوع الطلاق، يمكنك مراجعة زوجتك إن لم تكن قد طلقتها ثلاثًا، وإن كان هذا الطلاق هو الثالث، فلا تحل لك إلا بعد أن تتزوج بغيرك زواج رغبة ثم يطلقها. وعليك الحذر من الحلف بالطلاق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
103447
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي