العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للزوج إخراج زوجته المطلقة طلقة واحدة من بيته خلال فترة عدتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على المعتدة أن تمكث في المنزل الذي حدث فيه سبب العدة، ولا تخرج منه إلا لضرورة. وقد أوجب الشارع ذلك في قوله تعالى: {لا تخرجوهن من بيوتهن}. ولا يجوز للزوج أو لغيره إخراجها، وليس لها أن تخرج حتى لو رضي الزوج، لأن العدة حق لله تعالى. لكن الحنابلة يرون أن المطلقة البائنة لا يجب عليها القرار في مسكن العدة، وإنما يستحب لها ذلك. أما الضرورات التي تبيح خروج المعتدة فمنها: الخوف على نفسها أو مالها من هدم أو حريق أو غرق، أو عدم حصانة الدار، أو الخوف من اللصوص أو الفسقة، أو الأذى الشديد من الجيران. وبناءً على ذلك، فإن إخراج المعتدة بسبب عادة الخوف غير مشروع، ولا يبيح إخراج الزوجة حتى تكمل عدتها في بيتها، ومذهب الجمهور في هذه المسألة أحوط.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
118286
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي