هل يجوز تحويل العملة خارج البنك بغرض الربح عند شراء بضاعة لزبون؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ليس للوكيل أخذ الربح لنفسه، بل هو لموكله، إلا أن يتبرع له الموكل به؛ لأن الزيادة التي يكسبها الوكيل ترجع إلى موكله، كما أن النقص يعود عليه، لحديث عروة البارقي: أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارًا ليشتري له شاة، فاشترى شاتين، وباع إحداهما بدينار، وجاء النبي بدينار وشاة، فدعا له بالبركة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/143790
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 143790
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي