العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الأرباح الناتجة عن الصناديق الاستثمارية المختلطة (أسهم وسندات) التي منحتها الدولة الليبية كبدل للثروة، وهل تجب عليها الزكاة، وما مقدارها، وهل تجب على قيمة المحفظة والأرباح، أم على المحفظة فقط، أم على الأرباح فقط؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز الاشتراك في الصناديق الربوية، وتجب الزكاة فيها على رأس المال والأرباح المشروعة بمقدار ربع العشر (2.5%) بعد التخلص من الفائدة الربوية. أما الفائدة الربوية، فيجب صرفها في مصالح المسلمين العامة أو للفقراء والمحتاجين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي