ما حكم الأرباح الناتجة عن الصناديق الاستثمارية المختلطة (أسهم وسندات) التي منحتها الدولة الليبية كبدل للثروة، وهل تجب عليها الزكاة، وما مقدارها، وهل تجب على قيمة المحفظة والأرباح، أم على المحفظة فقط، أم على الأرباح فقط؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز الاشتراك في الصناديق الربوية، وتجب الزكاة فيها على رأس المال والأرباح المشروعة بمقدار ربع العشر (2.5%) بعد التخلص من الفائدة الربوية. أما الفائدة الربوية، فيجب صرفها في مصالح المسلمين العامة أو للفقراء والمحتاجين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/87057