ما الضابط والمعيار لمعرفة ما إذا كان المال المستفاد أصلًا للمال الأول، مثل ضم أرباح الأسهم إلى أرباح تجارة القماش الأصلية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا تجب الزكاة في المال حتى يبلغ نصابًا ويحول عليه الحول، وإذا امتلك المسلم نصابًا ثم استفاد مالًا آخر، فإن كان هذا المال ناتجًا عن النصاب الأول كربح التجارة، فحولهما واحد. أما إن كان من غير جنسه، فلكل مال حوله الخاص به. ويجوز له أن يضم المال الجديد إلى ماله القديم ليزكيهما معًا في حول واحد، وهذا أفضل للفقير وأيسر لصاحب المال.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/104576
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 104576
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي