العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم استقطاع مبالغ من كفالة اليتيم لتغطية المصروفات الإدارية والبرامج الاجتماعية والصحية والتربوية والدعوية ومكافآت المشرفين والقائمين على المشروع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز اقتطاع جزء من أموال الأيتام كمكافأة للعمال ومصاريف إدارية إذا توقف استمرار عمل المؤسسة على ذلك، لدخوله في الإصلاح المأذون به في قوله تعالى: (وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ). أما ما يصرف على البرامج الاجتماعية والصحية والتربوية والدعوية فلا يكون مخصصًا للأيتام إلا إذا كانت الاستفادة منها مقصورة عليهم ولم توجد جهات أخرى تقدم ذلك دون مقابل أو بمقابل أقل. ويجب الحذر الشديد من أكل مال اليتيم؛ لقوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً)، ولأنه من الموبقات السبع.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
35310
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي