هل تجب الزكاة في الأرباح أم في رأس المال للأصكِك الإسلامية المشتراة قبل ثلاث سنوات؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
تجب الزكاة في الصكوك الإسلامية إذا كانت بغرض الاتجار فيها، وتُقوّم بسعر السوق عند نهاية الحول، ويُخرج ربع العشر (2.5%) من قيمتها، بالإضافة إلى زكاة أرباحها.
أما إذا كانت بغرض الاحتفاظ والاستفادة من أرباحها فقط، فتجب الزكاة في الربح وحده، إلا إذا كان هناك أموال نقدية غير مستثمرة لدى الجهة القائمة على الصكوك، فتُقدر ويُخرج زكاتها.
وقد أقر مجمع الفقه الإسلامي أن حكم زكاة الصكوك يماثل حكم زكاة الأسهم، فإذا لم تُزكِّ الشركة أموالها، فعلى المساهمين زكاة أسهمهم. فإن كانت الأسهم بغرض الاستفادة من ريعها، فالزكاة تجب في الريع بعد حولان الحول. وإن كانت بغرض التجارة، فتُزكى زكاة عروض التجارة، وتُخرج 2.5% من قيمتها السوقية ومن الربح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13663