كيف يوزع مبلغ 100,0 ريال تركة رجل أوصى بالثلث، وورثته هم: زوجة، وثمانية أبناء، وسبع بنات، بالإضافة إلى ورثة بنت متوفاة (زوج، وابن، وبنت)؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب إخراج قبل تقسيم ، ثم تُعطى الزوجة الربع أو الثمن حسب وجود الولد، ويُقسم الباقي على الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. أما البنت المتوفاة فيُعطى زوجها الربع، ولأمها السدس إن كانت حية، ويُقسم الباقي بين أولادها (ذكور وإناث) للذكر مثل حظ الأنثيين، مع التنبيه إلى أن القسمة تختلف إذا توفيت البنت قبل أبيها. وأخيراً، يُنصح برفع أمور التركات للمحاكم الشرعية لضمان الدقة وتحقيق مصالح الجميع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/92678
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 92678
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي