هل يقع الطلاق في فترة الشك فيما إذا كانت الخطبة زواجًا أم لا، وقبل أن يطلق الخاطب الأول؟
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن النكاح لا ينعقد إلا بشهادة عدلين عند العقد، خلافًا للمالكية الذين اشترطوا الإشهاد قبل الدخول.
بالنسبة للزواج الأول، إن كان مجرد خطبة أو لم يتوفر فيه القبول من الزوج، فلا حاجة لفسخه، وإن كان عقدًا صحيحًا لكن شهدت عليه نساء فقط، فشهادتهن لاغية، ويعتبر العقد باطلًا، ويلزم فسخه أو طلاقه قبل زواجها بآخر عند الحنابلة والمالكية.
أما العقد الثاني، فإذا لم يشهد عليه إلا عدل واحد، فهو باطل، وهو باطل أيضًا إذا كان قبل تطليق الزوج الأول أو فسخ نكاحه.
قول الزوج الثاني "كل منا يروح لحاله" يعتبر طلاقًا إن نواه. وبعد طلب الولي من الزوج الأول التلفظ بالطلاق الصريح وتجديد العقد للزوج الثاني بأركانه، تكون المرأة في عصمة الزوج الثاني. لا يحتاج العقد الثاني الفاسد إلى طلاق أو فسخ قبل تجديد العقد الصحيح، ما دام الزوج هو نفسه صاحب العقد الفاسد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/115296
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 115296
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي