العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الصلاة مع الأخ الذي لا يصلي إلا في حضور السائل، وهل يجب هجره وتركه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كنت إمامًا وهو مقتدٍ بك فالصلاة جائزة. أما إذا كان هو إمامًا لك، فهو فاسق لتركه الصلاة، وقد اختلف الفقهاء في صحة الاقتداء بالفاسق: الحنفية: تجوز إمامة الفاسق مع الكراهة. المالكية: تصح الصلاة خلف الفاسق بجارحة مع الكراهة، ولا تصح إذا كان فسقه متعلقًا بالصلاة، والمعتمد أنها تصح خلف المبتدع. الشافعية: تجوز الصلاة وراء الإمام الفاسق مع الكراهة. الحنابلة: لا تصح إمامة الفاسق مطلقًا، ويجب الإعادة لمن صلى خلفه.

الأولى والأحوط تجنب الاقتداء به. أما هجره، فيتعين نصحه أولاً، فإن أصر على ترك الصلاة ورأيت أن الهجر قد يدفعه للمحافظة عليها فاهجره.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
127327
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي