ما حكم الشرع في المطالبة بتعويضات عن أضرار مزعومة من أمطار عام 1426هـ، مع وجود تلاعب في تقديم الطلبات، كالمطالبة بتعويض عن مزارع لم تتضرر، أو المبالغة في عدد الممتلكات المتضررة، أو تقديم طلبات من الأبناء والأحفاد على أملاك لا زالت للآباء، أو شهادة الزور من شهود ومزكين لا يعرفون حقيقة الأملاك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز استغلال تقديم الدولة للمساعدة لمن تضرر بنزول المطر لأكل المال ، فمن لم يصبه ضرر لا حق له فيها، وادعاء الضرر كذب محرم وأكل للمال بالباطل، وهو من علامات . وإذا انضافت إليه شهادة الزور، فذلك أشد إثمًا، ولا يجوز لأحد أن يشهد على أمر لا يعلمه. وليس لأحد أن يأمر بشهادة الزور أو يطيع فيها. والتعويض يُصرف لمالك الأرض فقط، وليس لأبنائه المطالبة بتعويض لنفس الأرض، فذلك كذب وغش وأكل للمال بالباطل. ويجب اتقاء الله والحذر من أكل المال ، والاعتداء على المال العام محرم كخاص.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20258
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20258
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي