هل تجب الزكاة في قطعتي الذهب عيار 21 (26.6 جرامًا) وعيار 18 (78.8 جرامًا) كل على حدة، أم بجمعهما، أم لا تجب لعدم بلوغ النصاب لكل قطعة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الذهب المُستخدَم لا تجب فيه الزكاة عند الجمهور. أما إن لم يكن مُعدًا للزينة، أو أُريد إخراج زكاته خروجًا من الخلاف، فيُضم الذهب بعضه إلى بعض، ويزكى إذا بلغ النصاب (85 جرامًا)، وهو ربع العشر، ولا فرق في الزكاة بين أنواعه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/174112
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 174112
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي