العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة في قطعتي الذهب عيار 21 (26.6 جرامًا) وعيار 18 (78.8 جرامًا) كل على حدة، أم بجمعهما، أم لا تجب لعدم بلوغ النصاب لكل قطعة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الذهب المُستخدَم لا تجب فيه الزكاة عند الجمهور. أما إن لم يكن مُعدًا للزينة، أو أُريد إخراج زكاته خروجًا من الخلاف، فيُضم الذهب بعضه إلى بعض، ويزكى إذا بلغ النصاب (85 جرامًا)، وهو ربع العشر، ولا فرق في الزكاة بين أنواعه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
174112
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي