كيف يوزع مبلغ مئة ألف على الورثة، وهم: زوج، وأخت شقيقة، وابن أخ شقيق، وابن عم شقيق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم تترك المتوفاة إلا زوجًا وأختًا شقيقة وابن أخ شقيق وابن عم شقيق، فإن للزوج النصف (50 ألفًا)، وللأخت الشقيقة النصف (50 ألفًا)، لقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ﴾ و ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾. ولا شيء لابن الأخ الشقيق ولا ابن العم الشقيق، لاستغراق الفروض التركة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/195153
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 195153
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي