هل يجوز أن يهب الرجل نصيبه من الشقة لزوجته مع وجود الأبوين والإخوة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج في هبة الزوج لزوجته ما يشاء من ماله بشرطين: الأول أن تكون في حال والرشد، والثاني أن يتم القبض والحوز. وتصح الهبة إذا تمت وفق ذلك ما لم يكن القصد منها حرمان بقية الورثة، لأنها حينئذ تعتبر حيلة محرمة لإبطال الحق، وهي من أفعال اليهود التي استحقوا بها اللعن.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/115748
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 115748
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي