هل يعتبر الطلاق إثمًا إذا استحالت العشرة بين الزوجين لدرجة انعدام المودة والرحمة، وهل الطلاق يؤدي حتمًا إلى فقدان الأبناء؟ وما هي حقوق الأولاد التي يسأل عنها الأب أمام الله في حال الطلاق؟ وهل يجوز للزوج أن يتزوج امرأة أخرى ويشترط على زوجته الأولى عدم مبيته عندها أو عدم إعطائها أي حقوق جنسية أو اجتماعية، والاكتفاء بالنفقة ورعاية الأولاد، وهل تعد المرأة التي توافق على هذا الوضع شريكة في الإثم؟ وهل تكون الفتاة آثمة إذا رفضت الزواج من رجل متزوج بحجة عدم موافقة أهلها وقناعتها بأن الوضع المقترح خاطئ وإثمه أكبر من نفعه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أولًا: التوبة مما وقع بين السائلة والرجل.
ثانيًا: الطلاق ليس محرمًا دائمًا، وقد يكون واجبًا أو مكروهًا أو غير ذلك. وللزوج الحق في الزواج بأكثر من واحدة مع العدل بينهن.
ثالثًا: في حضانة الأولاد، الأم أحق بهم ما لم تتزوج، وبعد سن الحضانة يُخيرون بين الأبوين.
رابعًا: حقوق الأولاد لا تختلف بطلاق أمهم.
خامسًا: لا يجوز للرجل ظلم زوجته السابقة وبخس حقوقها إلا إذا تنازلت عن حقها.
سادسًا: لا يجوز للمرأة طلب طلاق زوجة أخرى لتتزوج هي به.
سابعًا: لا ينصح بقبول هذا الرجل زوجًا لأنه لا يصلي ويظلم زوجته، ومن ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/66414
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 66414
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي