هل يجوز اشتراط خصم 12% من إجمالي ثمن الوحدة كتعويض اتفاقي غير قابل لرقابة المحكمة في حال فسخ عقد شراء شقة بالتقسيط؟
لا حرج في الاتفاق على أن يدفع الطرف الفاسخ للبيع مبلغاً من المال أو يخصم من المبلغ المدفوع، بشرط ألا يكون الفسخ بسبب شرعي كخيار العيب، وذلك لأمرين: أولاً: الأصل في البيع اللزوم، ولا يُفسخ إلا برضا الطرفين، فالشرط الجزائي جائز في غير الديون، لقوله صلى الله عليه وسلم: (الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ). ثانياً: إذا أراد أحد الطرفين الفسخ بلا موجب، جاز للطرف الآخر طلب مبلغ، وهذا من باب الإقالة بأكثر أو أقل من الثمن، وهو جائز على الراجح، كما أفتى به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/191672