هل تجب الزكاة على مال أقرضته لوالدي، وهو يزيد عن النصاب، على أن أسترجعه على هيئة عقار؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
زكاة الدين واجبة على رأس كل حول، ويجوز للدائن تأخير إخراج الزكاة حتى يقبض المال، ثم يزكيه عن السنوات الماضية. نية مصالحة الأب على أخذ شيء من ملكه مقابل الدين لا تمنع وجوب الزكاة على المال المقرض عن السنوات الماضية؛ لأن الزكاة استقرت في ذمتك بحولان الحول، وإن صالحته على أخذ شيء غير زكوي من أملاكه سقطت عنك الزكاة فيما يستقبل من الأعوام.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/112529
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 112529
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي