العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على مال أقرضته لوالدي، وهو يزيد عن النصاب، على أن أسترجعه على هيئة عقار؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

زكاة الدين واجبة على رأس كل حول، ويجوز للدائن تأخير إخراج الزكاة حتى يقبض المال، ثم يزكيه عن السنوات الماضية. نية مصالحة الأب على أخذ شيء من ملكه مقابل الدين لا تمنع وجوب الزكاة على المال المقرض عن السنوات الماضية؛ لأن الزكاة استقرت في ذمتك بحولان الحول، وإن صالحته على أخذ شيء غير زكوي من أملاكه سقطت عنك الزكاة فيما يستقبل من الأعوام.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
112529
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي