العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للزوجة الادخار من مال زوجها الميسور بمقدار صداقها المكتوب في العقد والتصرف فيه بالصدقة والأضحية، وهل يمكن تعديل مقدار الصداق لاختلاف قيمة العملة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الزوج غير جاحد لمؤخر صداقك أو مماطل في أدائه، فلا يجوز لكِ أخذه من ماله دون علمه، ولكن إذا جحد أو ماطل في أداء المؤخر الحال وهو غير معسر، فيجوز لكِ أخذه من ماله دون علمه (الظفر بالحق). ولا يجوز أخذ أكثر من الحق حتى لو تدهورت قيمة العملة، إلا إذا ألغيت العملة التي ثبت بها الحق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
194906
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي