العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الأيام التي صمتها، وماذا أفعل الآن، هل أكمل الصيام أم أقطعه وأكسو عشرة مساكين، بعد أن نويت صيام ستة أيام كفارة عن حلف يمينين، وتذكرت في اليوم الرابع من الصيام أن لدي ملابس تكفي لإكساء عشرة مساكين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يُجزئ الصيام في كفارة اليمين إلا عند العجز عن الإطعام أو الكسوة أو تحرير رقبة، فمن كان قادراً على أحد الأنواع الثلاثة (كالكسوة)، فلا يجزئه الصيام، وما صامه لا يُعتد به، وتبقى الكفارة في ذمته. ويُشترط للعجز عن الكفارة استمراره إلى الفراغ من الصوم، فلو زال العجز أثناء الصيام بوجود المال، لم يُجزئه الصيام، ووجب عليه الكفارة الأصلية. كما يشترط في الكسوة أن تكون مما يصلح لأوساط الناس ويمكن الانتفاع بها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
113205
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي