العودة إلى البحث

ما حكم إطالة الثوب إن كان للخيلاء أو لغير الخيلاء ؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

تحريم إسبال الثوب للرجال ثابت؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار)، و(ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره)، ويشمل هذا التحريم من أسبل تكبراً أو لغيره. وإذا كان الإسبال للخيلاء، فالإثم أكبر لقوله صلى الله عليه وسلم: (ومن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة). ولا يصح تقييد المنع بقصد الخيلاء فقط؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقيد ذلك في الأحاديث، ولأنه يعتبر إسرافاً ووسيلة للخيلاء، وتعريضاً للثياب للنجاسة والوسخ.

وبناءً عليه، فإن عقوبة الإسبال إذا قصد به الخيلاء هي ألا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يكلمه، أما إذا لم يقصد الخيلاء فعقوبته أن يعذَّب ما نزل من الكعبين بالنار. ويُذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أزرة المؤمن إلى نصف الساق ولا حرج - أو قال -: لا جناح عليه فما بينه وبين الكعبين، وما كان أسفل من ذلك فهو في النار، ومن جر بطراً لم ينظر الله إليه يوم القيامة).

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي