العودة إلى البحث
السؤال

ما حكمة الحديث الشريف: "ما أسفل من الكعبين فهو في النار" إذا كان المقصود به الكبر والخيلاء، وماذا يترتب على من كانت نيته ليست الكبر والافتخار بطول لبسه، وهل ذلك يجعله غير مقبول؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

وردت أحاديث صحيحة تنهى عن الإسبال، منها ما أخرجه البخاري عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة»، وفي رواية أخرى: «لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر من إزاره بطراً»، وكذلك عن أبي هريرة: «ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار».

وقد اختلف العلماء في هذه الأحاديث؛ فمنهم من قيد المطلق بالمقيد، كالحافظ ابن حجر الذي أشار إلى أن الإسبال للخيلاء كبيرة، أما لغير الخيلاء ففيه خلاف، والنووي يرى أنه مكروه.

إلا أن الرأي الصحيح هو أن الإسبال محرم على كل حال، سواء كان للخيلاء أو لغيرها، لكون السبب والحكم مختلفين في الأحاديث الواردة.

ويتضمن جر الثوب محاذير أخرى: 1. التشبه بالنساء. 2. عدم أمن تعلق النجاسة بالثوب. 3. الإسبال مظنة للخيلاء، حتى لو لم يقصد اللابس ذلك. 4. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: «لست ممن يصنعه خيلاء»، لا يدل على الجواز لغير الخيلاء؛ لأن أبا بكر لم يقصد جر الإزار، بل كان يتعاهد ثوبه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
44144
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي