ما حكم استعمال بطاقة الفيزا الخاصة ببنك دبي الإسلامي مع وجود رسوم سحب نقدي (60 درهماً) ورسوم سنوية للبطاقة (75 درهماً) مقابل خدمات ومزايا متنوعة؟
يجوز التعامل ببطاقة الائتمان بشروطها وضوابطها، وإذا كان المبلغ المأخوذ على كل سحب نقدي (60 درهماً) هو الأجرة الفعلية للخدمة، ولا يستفيد البنك منه شيئاً، فلا حرج في ذلك. وكذلك رسم الإصدار أو التجديد، إذا كان هو الأجرة الفعلية للبنك ولا يربح منه شيئاً، فلا حرج فيه. وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي على جواز أخذ الرسوم المقطوعة عند الإصدار أو التجديد كأجر فعلي للخدمات، وأن السحب النقدي يعد قرضاً لا حرج فيه إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا تُعد الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته من قبيل الربا. كل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة. ويشترط ألا يؤخذ أجر مقابل خدمة الخصومات، وأن لا يؤخذ شيء مقابل خدمة التأمين على الحقائب والمساعدة في الطريق إلا إذا كان التأمين تعاونياً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17277
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 17277
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي