العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأم دفع زكاة مال ابنتها من مالها الخاص لزيادة رأس مال الابنة، علمًا بأن الابنة يتيمة ومالها يبلغ النصاب وحال عليه الحول؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على الوالدين العدل بين أولادهما في العطايا، ويكون العدل بإعطاء الذكر ضعف الأنثى. ومع ذلك، يجوز تخصيص بعض الأولاد بالعطية في حالات معينة، مثل الحاجة الشديدة، أو كثرة العائلة، أو التفرغ لطلب العلم، أو بسبب فسقه أو بدعته إذا كان يصرف المال في معصية الله. فإذا كان التخصيص لحاجة، فلا بأس به. وبناءً عليه، يجوز للوالدة دفع الزكاة عن ابنها وتخصيصه بالنفقة بشرط رضا إخوته، وإلا فعليها أن تعطي إخوته نفس المقدار الذي تخصصه له.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
18695
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي