هل يجوز للأم دفع زكاة مال ابنتها من مالها الخاص لزيادة رأس مال الابنة، علمًا بأن الابنة يتيمة ومالها يبلغ النصاب وحال عليه الحول؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على الوالدين العدل بين أولادهما في العطايا، ويكون العدل بإعطاء الذكر ضعف الأنثى. ومع ذلك، يجوز تخصيص بعض الأولاد بالعطية في حالات معينة، مثل الحاجة الشديدة، أو كثرة العائلة، أو التفرغ لطلب العلم، أو بسبب فسقه أو بدعته إذا كان يصرف المال في معصية الله. فإذا كان التخصيص لحاجة، فلا بأس به. وبناءً عليه، يجوز للوالدة دفع الزكاة عن ابنها وتخصيصه بالنفقة بشرط رضا إخوته، وإلا فعليها أن تعطي إخوته نفس المقدار الذي تخصصه له.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18695
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18695
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي