ما حكم اقتراض المال من جمعية تفرض رسومًا تنظيمية (7% أو 8%) بالإضافة إلى سداد أصل القرض، سواء كان ذلك بآلية دفع 40% من الأقساط أولًا للحصول على القرض، أو من خلال قرعة شهرية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يحرم الاقتراض بالصورة الأولى لاشتراط دفع 40% من القرض مقدمًا، وهذا يُعد قرضًا جر نفعًا للجمعية، وكذلك اشتراط دفع نسبة 7% من مبلغ القرض، وهذا ربا صريح، لأن كل قرض جر نفعًا مشروطًا للمقرض فهو ربا. أما الاقتراض بالصورة الثانية فيحرم لاشتماله على المحذورين السابقين، سواء دفع المقترض 40% من القرض ثم أقرض بفائدة 7%، أو دفع 8% فائدة على القرض. وعليه، فإن نظام الجمعية قائم على الربا المحرم، ولا يجوز الاشتراك فيه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16180
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 16180
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي