العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم اقتراض المال من جمعية تفرض رسومًا تنظيمية (7% أو 8%) بالإضافة إلى سداد أصل القرض، سواء كان ذلك بآلية دفع 40% من الأقساط أولًا للحصول على القرض، أو من خلال قرعة شهرية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يحرم الاقتراض بالصورة الأولى لاشتراط دفع 40% من القرض مقدمًا، وهذا يُعد قرضًا جر نفعًا للجمعية، وكذلك اشتراط دفع نسبة 7% من مبلغ القرض، وهذا ربا صريح، لأن كل قرض جر نفعًا مشروطًا للمقرض فهو ربا. أما الاقتراض بالصورة الثانية فيحرم لاشتماله على المحذورين السابقين، سواء دفع المقترض 40% من القرض ثم أقرض بفائدة 7%، أو دفع 8% فائدة على القرض. وعليه، فإن نظام الجمعية قائم على الربا المحرم، ولا يجوز الاشتراك فيه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
16180
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي