العودة إلى البحث

ما مقدار الزكاة الواجب إخراجها على مبلغ 200,0 جنيه ومبلغ 60,0 جنيه في وديعة بنكية للأبناء، وهل يجوز إخراج الزكاة بعد استلام المرابحة السنوية من البنك، وهل يجوز إعطاء الزكاة للأخ ذي الظروف المادية الصعبة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

المبلغ الواجب إخراجه في الزكاة هو ربع العشر، فيجب عليك في مالك الذي مقداره مائتا ألف جنيه خمسة آلاف، تخرجها بعد حولان الحول الهجري، وفي المال الذي وهبته لأولادك ألف وخمسمائة جنيه، ولا تجب الزكاة على أبنائك إلا إذا بلغت حصة الواحد منهم نصاباً، ويجب عليك إخراج زكاة مال القاصر منهم، ولا يجوز تأخير الزكاة عن وقت وجوبها، بل تجب المبادرة بإخراجها عند حولان الحول، وإذا كان أخوك فقيراً جاز لك أن تدفع إليه من مال الزكاة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي