ماذا يترتب على عمتي التي حلفت "علي مائة يمين ما أوصل أمي ولا أمشي في جنازتها" ثم استغفرت وتابت؟
ما فعلته العمة خطأ من ناحيتين: ، أن الحلف بتلك الكيفية فيه عدم تعظيم لليمين بالله، لقوله تعالى: "وَلاَ تَجْعَلُواْ اللّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ"، وقوله: "وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ". والثانية، حلفها على قطيعة أمها حية وميتة، وهذا إثم عظيم. وقد أحسنت العمة باستغفارها وتوبتها، وعليها أن تترضى أمها وتطلب منها الصفح، عازمة على عدم العودة لمثل هذا الفعل. واختلف العلماء في لزوم لمثل هذه اليمين، فالمالكية والأحناف وبعض الحنابلة يرون لزوم الكفارة بحسب عدد الأيمان، بينما يرى الحنابلة والشافعية أنها ليست يميناً ولا كفارة فيها. والأصوب هو الأخذ بقول الشافعية والحنابلة لسببين: الأول، خلو اللفظ من ذكر اسم الله أو صفة من صفاته. الثاني، أن إلزامها بمائة كفارة فيه مشقة بالغة، والله تعالى يقول: "وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي مِنْ حَرَجٍ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/58753
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 58753
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي