هل يجب على السائل مفارقة زوجته إذا لم يعرف عدد مرات طلاقه لها، وهل كانت اثنتين أم ثلاثًا أم أربعًا؟
إذا شك الزوج هل طلق واحدة أم اثنتين أم ثلاثًا، فإنه يُحكَم بالأقلّ المتيقَّن، وهذا مذهب جمهور العلماء. وإذا تيقن الزوج من طلقتين وشك في الثالثة، فيُطرح الشك ويُبنى على اليقين وهو وقوع طلقتين، وتبقى له طلقة واحدة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/73619