العودة إلى البحث
السؤال

ما المدة التي يجوز رد البضاعة خلالها للتاجر شرعا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ليس هناك مدة محددة لرد البضاعة بسبب عيب أو غبن أو تدليس، فيجوز الرد متى وُجد ، إلا في التصرية، فمدته ثلاثة أيام. أما خيار فيكون للمدة المتفق عليها، والإقالة (فسخ بالتراضي) تجوز في أي وقت.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
187967
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي