العودة إلى البحث

هل تُعدّ مقولة "أنت عليّ حرام كثدي أمي" طلاقًا، خاصةً إذا قيلت بلحظة غضب دون نية الامتناع، وما هو حكم الدين في ذلك، وهل تجب كفارة وكيف تُوزّع؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا قصدت بالثدي اللبن، وشبهت نفسك به، فهذا لا يعتبر شيئًا، لأن لبن الأم لا يُحَرّم على ابنها بعد الفطام. أما إذا قصدت ذات الثدي، أو لم يكن لك قصد، فالتحريم في هذه الحالة هو ظهار.

مذاهب الفقهاء: الشافعية والحنابلة: يعتبرون تشبيه الزوجة بعضو من الأم غير الظهر - كاليد أو الرأس أو الثدي - ظهارًا صريحًا، خاصة إذا كان العضو لا يُذكر للكرامة والإعزاز. الحنفية: لا يعتبرون ذلك ظهارًا، لاشتراطهم أن يكون العضو المشبه به محرم النظر إليه، والثدي عندهم يجوز لمحارمها النظر إليه. المالكية: يقتصر الظهار الصريح عندهم على التشبيه بالظهر فقط، وما سواه كناية لا يكون ظهارًا إلا بالنية. ولكن إذا صاحب اللفظ "حرام" فإنه يكون ظهارًا.

الخلاصة: أنت مظاهر عند جمهور أهل العلم، وعليك كفارة الظهار، وهي على الترتيب: عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكينًا. وعليك التوبة إلى الله من هذا الفعل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي