هل تستظهر المرأة عند المالكية إذا جاءت الصفرة والكدرة بعد ستة أيام من الدم، من دون رؤية القصة البيضاء، مع العلم أن المذهب يرى الاستظهار إذا جاوز الدم مدة العادة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الصفرة والكدرة تعتبران حيضًا عند المالكية على المشهور، سواء رأتهما المرأة في أيام حيضتها أو خارجها. وعليه، فإن حكم الاستظهار يشمل الصفرة والكدرة، فإذا تجاوز الدم أو الصفرة أو الكدرة العادة، تستظهر المرأة بثلاثة أيام.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/152578
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 152578
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي