ما حكم قسم الزوج بأنه لن يدخل المنزل لمدة أسبوع ويعد نفسه خارجًا عن دين محمد صلى الله عليه وسلم، إن ذكرت الزوجة رغبتها بالذهاب إلى أي مكان مع زوجة صديقه، مع علمهما بندمه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للرجل أن يحلف على نفسه باللعنة أو بالغضب أو والخروج من الملة، لما فيه من تهديد وزجر، وقد اختلف الفقهاء في لزوم عند الحنث في هذا النوع من الأيمان المحرمة، التكفير.
إذا حلف الزوج ألا يدخل البيت أسبوعًا إلا إذا أصبحت كافرة إن خرجتِ مع جارتك، فهذا حلف محرم، ويجب عليه والندم، وإذا رأى الخير في خروجك مع جارتك، فليكفّر عن يمينه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17916
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 17916
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي