هل يجوز للمرأة الخروج للطبيبة دون إذن زوجها لعلاج ألم شديد يعطلها عن أعمالها المنزلية، وذلك بعد أن كان الزوج موافقًا ثم حلف عليها ألا تخرج مطلقًا بسبب خلاف عائلي؟
لا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من التداوي عند طبيبة، إلا إذا منعها من طبيبة معينة لسبب، فتذهب لغيرها. إذا منعها مطلقًا، جاز لها الخروج ولو بغير إذنه، لكن يُنصح بالتريث ومحاولة حل الخلاف، ما لم يتضرر تأخر العلاج. وإذا حلف الزوج بالله على عدم خروجها وخرجت، فعليه كفارة يمين. أما إذا حلف بالطلاق وخرجت، فيقع الطلاق المعلق عند الجمهور، ويرى البعض أنه يمين يكفَّر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/51899