هل يحق للزوجة الخروج من المنزل لضرورات الحياة، أو لتعلم اللغة الإنجليزية، أو لزيارة الطبيب، وذلك في حال رفض الزوج؟
الأصل أن خروج المرأة من بيتها بغير إذن زوجها محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّه مَسَاجِدَ اللَّهِ"، مما يدل على أن للزوج منع زوجته من الخروج، وأن لا خروج لها إلا بإذنه. ويجوز خروجها بغير إذن زوجها عند الضرورة أو الحاجة الشديدة التي يلحقها فيها حرج، كخروجها للقاضي لطلب الحق أو لكسب النفقة إذا أعسر الزوج بها، أو للاستفتاء إن لم يكن زوجها فقيهاً. أما الخروج للحديقة أو لتعلم اللغة الإنجليزية فلا يبيح الخروج بغير إذنه لوجود بدائل. أما الذهاب للطبيب فيجوز عند الضرورة أو الحاجة، ما لم يكن حالة عادية لا مشقة أو حرج في تأخيرها. وينصح بالتفاهم بين الزوجين وألا يتعنت الزوج في السماح لها بالخروج ما لم يُخشَ مفسدة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/180605