هل يجب إخراج الزكاة من المرتب بمجرد توفر النصاب، وهل يجوز إخراجها في صناديق المسجد المخصصة لزواج الأيتام والفقراء؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
تجب الزكاة في المال المدخر من الراتب إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، ويجوز تعجيل إخراجها قبل تمام الحول إذا كان في ذلك مصلحة. يجوز وضع الزكاة في صناديق المساجد المخصصة لها فقط، بشرط أن يكون القائمون عليها موثوقين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/160892