ما هو الحكم الشرعي في وصية الأب لابنته بثلث تركته، علماً بأنها كانت بدافع معاقبة الابن الآخر، وما هو الموقف الشرعي للأبناء في هذه الحالة؟ وما هي واجبات الأخ نحو إخوته الذين اتخذوا موقفاً منه بسبب موقفه من الوصية؟
يجب تقسيم المال الذي ادخره الأب لأبنائه بين الورثة كلٌ حسب نصيبه الشرعي، ولا يجوز لأحد أن يستأثر به لقوله تعالى: (ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين)، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه).
الوصية التي أوصى بها الأب لأحد الورثة غير شرعية ولا يجوز المطالبة بها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث).
على السائلة أن تستمر في النصح والتوجيه وإصلاح ذات البين، وأن توضح لأخواتها أنهن لا يطالبن إلا بحقهن من الميراث، وأن المطالبة بالوصية غير جائزة، وتحاول مع أخيها بالحسنى أن يعطي أخواته حقوقهن.
عليها الثبات على الحق وعدم الاكتراث بلوم اللائمين، ويدعو الجميع إلى تقوى الله ونبذ الخلاف.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/22757